الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — الهياكل المركزية
المادة 14
تكلّف المديرية الفرعية للإعلام الآلي والإحصائيات بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمفتشية العامة للعمل و ضمان إنجازه 9 يناير سنة 2005 م وضع شبكة لجمع المعلومات و ضمان تسييرها و صيانتها،
- السهر على تطوير التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالمفتشية العامة للعمل،
- تحديد الأدوات الرامية إلى عصرنة نشاط مصالح مفتشية العمل وإعدادها و وضعها حيز التنفيذ، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، ضمان جمع كل المعلومات الإحصائية المرتبطة بنشاطات مفتشي العمل ومعالجتها وحوصلتها.