الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — الهياكل المركزية
المادة 13
تكلّف المديرية الفرعية للتكوين والوثائق بما يأتي :
- تصور مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات المخصصة لمستخدمي مفتشية العمل وإعدادها وتنفيذها، وتقييم أعمال التكوين المنجزة
- توجيه أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لتكييفها مع المتطلبات الناجمة عن تطورات عالم الشغل،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الكفيلة بتدعيم وتحسين المؤهلات التقنية للمستخدمين وتطويرها،
- تكوين الأرشيف و الرصيد الوثائقي لمفتشية العمل و تسييرهما ومساعدة المصالح غير الممركزة في هذه المهام بضمان جمع وتوزيع النصوص التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي وكذا المنشورات ذات الصلة بمهام مفتشية العمل،
- العمل على تطوير التعاون الدولي في مجال التكوين والوثائق المتخصصة.