الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — الهياكل المركزية
المادة 12
تكلّف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل بما يأتي :
- السهر على وضع هياكل مفتشية العمل وتقييم حاجاتها إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية
- ضمان تسيير وسائل مصالح المفتشية العامة للعمل، تنفيذ إجراءات تسيير الموارد البشرية للمصالح المركزية و غير الممركزة ومتابعتها وتقييمها،
- إعداد الحسابات الإدارية للمصالح المركزية وغير الممركزة ،
- إعداد تقديرات ميزانية المصالح المركزية وغير الممركزة ووضع الاعتمادات المخصصة والسهر على تنفيذ الميزانية مسك الجرد وضمان صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وحفظها و السهر على تنفيذ برامج التجهيز طبقا للتنظيم المعمول به.