الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — الهياكل المركزية
المادة 10
تكلّف مديرية الإدارة و التكوين بما يأتي :
تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسير مصالح المفتشية العامة للعمل،
- القيام بالالتزام بنفقات التسيير والتجهيز وتصفيتها والأمر بصرفها وتسديدها ومسك دفاتر المحاسبة الخاصة بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم وتحديد معارفهم من أجل الاستجابة للمتطلبات الناجمة عن ممارسة المهام المخولة لمفتشية العمل وتحسين نوعية الأداءات و ترقيتها،
- السهر على صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة للمفتشية العامة للعمل و مسك جرد بشأنها،
- إعداد استراتيجية لتطوير الإعلام الآلي والتحكم في الإحصائيات
- إنشاء الرصيد الوثائقي لمفتشية العمل وتسييره و ضمان توزيعه و تعميمه.