مرسوم تنفيذي رقم 05-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-03 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "مصاري" (الكتلتان : 332 أ و 31341 )
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.