مرسوم تنفيذي رقم 05-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 97-106 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبلارة (ولاية جيجل
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى 9 يناير سنة 2005 م تنظيمية