مرسوم تنفيذي رقم 04-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-99 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن حلّ محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي وتحويل مهامها و ممتلكاتها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة. 28
المادة 3
يترتب عن الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي تحوزها محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة.