مرسوم تنفيذي رقم 04-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-99 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن حلّ محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي وتحويل مهامها و ممتلكاتها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة. 28
المادة 2
تحوّل مهام محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة المحدث بموجب المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م