مرسوم تنفيذي رقم 04-98
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-98 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 27
المادة 4
يكلّف المعهد بضمان التكوين العالي في مجال الفنون المسرحية وفن الرقص والسمعي البصري.