المادة 5
يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة كما يأتي :
- فضاءات لبرنامج السكن الموجه لعدد من السكان يقدر بأربعمائة ألف (400.000) نسمة، تجهيزات جماعية ( عامة وخاصة وتربوية وجامعية واستشفائية وخاصة بالصحة وثقافية ورياضية ودينية والمصالح الإدارية وغيرها، نشاطات اقتصادية : القطاع التجاري والسياحي والثلاثي والصناعي 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م منشآت النقل: الطرقات والفضاءات العمومية وشبكات السكة الحديدية ومحطات النقل البري،
- تجهيزات تجارية وفندقية وخدماتية، مطار دولي، حدائق حضرية ومساحات خضراء،
- المنشآت التقنية : لا سيّما نواقل الطاقة والماء ومحطة تصفية المياه ومركز معالجة النفايات ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية
- التجهيزات العمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية
- فضاءات الحماية حول المدينة الجديدة التي تحدد استعمالاتها في مخطط التهيئة.