مرسوم تنفيذي رقم 04-96
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-96 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول الجديدة لبوعينان
المادة 3
تغطي حدود المدينة الجديدة لبوعينان مساحة ألفين ومائة وخمسة وسبعين (2175) هكتارا تشمل ما يأتي :
- ألف وستمائة وخمسة وسبعون (1675) هكتارا داخل حدود تعمير وتهيئة المدينة الجديدة، خمسمائة (500) هكتار حول المساحات المهيأة والتي تمثل حدود حماية المدينة الجديدة، يحدد ضبط هذه الحدود طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.