مرسوم تنفيذي رقم 04-96
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-96 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول الجديدة لبوعينان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنشأ مدينة جديدة تسمى المدينة الجديدة لبوعينان".