مرسوم تنفيذي رقم 04-95
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 56 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد الفنية المنجمية المطبقة على أشغال استغلال المواد المنجمية سواء كانت منجزة في الهواء الطلق أم في باطن الأرض وكذا على الملحقات القانونية لهذه الاستغلالات.