مرسوم تنفيذي رقم 04-95
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 15
يجب على كل مستغل المواد منجمية أن يقوم بتحيين السجلات ومخططات الاستغلال، لاسيما ما يأتي :
سجل دخول المواد المتفجرة وخروجها، سجل استخراج المواد، المخططات المحيّنة لدرجة تقدم الجبهات.