مرسوم تنفيذي رقم 04-95
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 14
يسري مفعول أحكام البابين الأول والثاني أعلاه :
- فور نشرها فيما يخص الاستغلالات الجاري إنجازها،
- بعد سنة واحدة من نشرها فيما يخص المكامن الجاري استغلالها.