الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول مداولات مجلس الإدارة
المادة 8
يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بمهام الوكالة التي يديرها لاسيما :
يدرس مشاريع التنظيم العام للوكالة ويصادق عليها، يصادق على القواعد الداخلية لعمل مجلس الإدارة والقواعد المتعلقة بالوكالة يدرس المخططات و برامج النشاطات ومخططات عمل الوكالة ويصادق عليها، يدرس الميزانية التقديرية ويقترحها على الوزير المكلف بالمناجم يبدي رأيه في كل مشروع للهبات والوصايا ويقدم التوصيات في ذلك، يوافق على التقرير السنوي للنشاطات والتسيير،
- يدرس الكشوف المالية للوكالة، يدرس اقتراحات تعيين الإطارات العليا ويصادق عليها،
– يدرس قضايا النزاعات للطعن على مستوى الهيئات القضائية المدنية أو الجنائية، وعلى التحكيم أو الوساطة أو الصلح لحل كل نزاع أو خلاف، ويقدم الآراء في ذلك،
- يفصل في كل مسألة تتعلق بسير الوكالة، يقترحها عليه الرئيس أو بناء على طلب مكتوب من أغلبية أعضائه،
- يتداول في كل مسألة تتعلق بممارسة مهام المراقبة المنجمية و يتخذ كل تدبير يتعلق بذلك، يتداول في المسائل المتعلقة بمهام المصلحة الجيولوجية الوطنية ونشاطاتها.
القسم الفرعي الثاني جلسات مجلس الإدارة