الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم العاشر — الإجراءات التأديبية
المادة 78
في حالة خطأ من الدرجة الأولى، وبعد دراسة الملف المذكور أعلاه، يجب أن يقوم مدير الإدارة والموارد البشرية إما برفع مسؤولية المستخدم وحفظ الملف وإما بتثبيت المسؤولية مع الأخذ في الحسبان صفة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها.
وفي حالة خطأ من الدرجة الثانية، يقوم الأمين العام بالاستماع إلى المدعى عليه الذي يمكنه أن يستعين بأي شخص يختاره . ويرسل الأمين العام نتائج دراسة الملف والاستماع، مع اقتراح عقوبة إلى رئيس مجلس الإدارة.
وفي حالة خطأ من الدرجة الثالثة، يحضر الأمين العام الملف و يرسله إلى رئيس مجلس الإدارة.
ويعرض رئيس مجلس الإدارة الذي يتم إخطاره بالملف، لإبداء الرأي ، على لجنة التأديب للوكالة المؤسسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
وأثناء جلسات الاستماع للمدعى عليه أو بمناسبة تقديمه أمام لجنة التأديب، يمكن أن يستعين هذا الأخير بأي شخص يختاره.
يعتبر رفض الحضور للاستماع أو لاجتماع لجنة التأديب خطأ ولا يؤجل أو يلغي دراسة الملف.
يصرح بالعقوبة ويبلغها :
- الأمين العام في حالة خطأ من الدرجة الأولى،
- رئيس مجلس الإدارة في حالة خطأ من الدرجة الثانية،
- رئيس مجلس الإدارة، في حالة خطأ من الدرجة الثالثة، بعد رأي لجنة التأديب وذلك بعد إبلاغ مجلس الإدارة.
تسري العقوبة ابتداء من تاريخ تبليغها كتابيا.