الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم التاسع — العقوبات
المادة 76
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يعاقب كل مستخدم في الوكالة يرتكب الإخلال بالتزاماته المهنية أو مخالفة الانضباط بإحدى العقوبات التأديبية الآتية :
أخطاء من الدرجة الأولى :
إنذار شفهي، إنذار كتابي توبيخ خصم راتب يوم واحد إلى ثلاثة (3) أيام .
أخطاء من الدرجة الثانية ؛
خصم الراتب من ثلاثة (3) إلى ثمانية ( 8) أيام.
أخطاء من الدرجة الثالثة :
خصم الراتب من عشرة (10) إلى خمسة عشر ( 15) يوما ، خفض الرتبة العزل.