مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم التاسع — العقوبات
المادة 74
الأخطاء المهنية هي الإخلال بالالتزامات المهنية أو مخالفة الانضباط.
تصنف الأخطاء المهنية إلى :
أخطاء من الدرجة الأولى ، أخطاء من الدرجة الثانية
- أخطاء من الدرجة الثالثة.