مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثامن — إنهاء علاقة العمل
المادة 69
تنتهي علاقة العمل في الحالات الآتية :
الاستقالة العزل، العجز الكامل عن العمل ، التقاعد، الوفاة، انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة أو بطلانه البطلان أو الإلغاء القانوني لعقد العمل، حكم نهائي لجنحة أو جريمة سالبة للحرية أو لمخالفة تتعارض مع الوظائف الممارسة.