مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الخامس — التكوين والترقية
المادة 64
لمستخدمي الوكالة الحق في الترقية حسب نظام الدرجات، في نفس مستوى التأهيل الذي يتكون من عشر (10) درجات على الأكثر.
تحدد لوائح مجلس إدارة الوكالة شروط وكيفيات الترقية، لاسيما المدة الدنيا والقصوى التي تخول الحق في الترقية والمقاييس التي تحدد أداء نتائج المستخدم خلال هذه المدة.