مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثاني — المدة التجريبية والتثبيت
المادة 56
يمكن خلال المدة التجريبية، فسخ علاقة العمل في أي وقت من أحد الطرفين، دون تعويض أو إشعار مسبق. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م