الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الأول — التوظيف
المادة 52
يُقدم المرشح الذي يختار في وظيفة، ملفاً إدارياً يتكون على الخصوص من :
طلب توظيف مستخرج من شهادة الميلاد، شهادة عائلية، 4 أبريل سنة 2004 م مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- أربع (4) صور شمسية ، بيانات المستوى الدراسي بنسخ مطابقة مصادق على مطابقتها من الشهادات المدرسية، وشهادات التدريب والدبلومات المحصل عليها، بيانات المراجع المهنية، الشهادات الطبية.