مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثاني — التصنيف
المادة 48
يُكلف المستخدمون الإطارات بعمل تقني وإداري يشتمل على مسؤولية تسيير مصلحة والإشراف على مستخدمين مهنيين على أساس مستمر، وتستلزم المسؤوليات في هذا المستوى، تكوينا عاليا وكفاءة للقيادة والقدرة على التقدير الشخصي واتخاذ القرار .
تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.