مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثاني — التصنيف
المادة 45
يكلف مستخدمو التنفيذ بعمل تكراري، يتطلب قليلا من المؤهلات العالية ينجز تحت مراقبة لصيقة. ولا تستلزم الأنشطة المنجزة مسؤوليات كبيرة على مجرى عمل الوكالة وتتطلب القليل من المبادرة.
تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.