الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 42
يتعين على مستخدمي الوكالة الاحترام الصارم لمواقيت العمل ولا يمكنهم ترك موقع عملهم بدون ترخيص من المسؤول المؤهل تحت طائلة العقوبات التأديبية.
يجب تبرير كل تأخر أو غياب قانونا لدى المسؤول السلمي، ويجب تبرير الغياب خلال 48 ساعة، ويعتد بشهادة ختم البريد . ولا يمكن أن يقتطع التأخر لسبب المواصلات من وقت العمل الفعلي بأي صفة كانت.