الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 35
لمستخدمي الوكالة في إطار علاقة العمل الواجبات الأساسية الآتية :
- أداء واجباتهم المرتبطة بمنصب شغلهم بأحسن ما يملكون من قدرة من خلال العمل بهمة ومواظبة في إطار تنظيم العمل المعمول به،
- المساهمة في جهود الوكالة قصد تحسين التنظيم وجودة الخدمات
- تطبيق التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية في إطار الممارسة العادية لصلاحياتها الإدارية، مراعاة التدابير الخاصة بالصحة والأمن التي تعدها الوكالة طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والخضوع للفحوص الطبية الداخلية والخارجية التي يمكن أن تبادر بها الوكالة في إطار طب العمل أو مراقبة المواظبة
- الاشتراك في أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف و إعادة التأهيل التي يمكن أن تبادر بها الوكالة،
- ألا تكون لهم أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة من القطاع المنجمي من شأنها أن تحدث حالة من تعارض مصلحتهم الشخصية و الواجبات المفروضة عليهم بموجب وظائفهم، عدم إفشاء المعلومات المهنية و بصفة عامة عدم إفشاء الوثائق الداخلية للوكالة إلا إذا كانوا ملزمين بموجب القانون و التنظيم المعمول بهما أو من السلطة السلمية، 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م
- الامتناع عن كل إتلاف لملفات أو وثائق أو مستندات مهما تكن أشكالها ووسائطها أو إخفاؤها أو اختلاسها،
- احترام القواعد الداخلية لسير الوكالة التي أحيطوا بها علماً بكل الوسائل.