مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الحقوق
المادة 32
يتمتع مستخدمو الوكالة بالحقوق الأساسية الآتية :
- الضمان الاجتماعي والتقاعد،
- الصحة والأمن و طب العمل
- العطل والإجازات القانونية ممارسة الحق النقابي. 4 أبريل سنة 2004 م