الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين
المادة 31
ماعدا أعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام، فإن لمستخدمي الوكالة صفة عون عمومي ويمارسون عملهم بصفة دائمة أو مؤقتة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و أحكام هذا المرسوم، في الهياكل العضوية للوكالة و فروعها الجهوية المحتملة.
تحدد شروط توظيف المهندسين المكلفين بشرطة المناجم الذين هم جزء لا يتجزأ من مستخدمي الوكالة و/أو تعيينهم وتصنيفهم و ترقيتهم بنص تنظيمي آخر.
يحدد هذا الباب علاقات العمل الفردية بين المستخدمين المذكورين أعلاه و الوكالة.