الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الثالث — حقوق أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وواجباتهم
المادة 26
يتعين على الوكالة حماية أعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام من كل التهديدات والإهانات والشتم والقدح والتهجمات مهما تكن طبيعتها التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظيفتهم.
وتصلح الضرر التي ينتج عن ذلك، عند الاقتضاء.
وتقوم الوكالة في هذه الحالة، أو تكلف من يقوم بإصلاح الأضرار المعنوية والمادية التي تسببت لهم.
وترفع لهذه الغاية الدعوى المباشرة التي يمكنها أن تمارسها، عند الحاجة، بتأسيسها كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية.