مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الثالث — حقوق أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وواجباتهم
المادة 24
يجب على أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام أثناء ممارسة وظائفهم ، ما يأتي :
- العمل بنزاهة وإخلاص وفعالية و انضباط وإنصاف و حسن نية،
- العمل بالعناية والتعجيل والكفاءة التي ينبغي أن يتحلى بها الشخص الحذر في مثل هذه الظروف.