مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، وهي السلطة الإدارية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والمنشأة بموجب قانون المناجم، والتي تدعى في صلب النص "الوكالة".