الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول مداولات مجلس الإدارة
المادة 18
يمارس الرئيس وظائفه طبقا للوائح مجلس إدارة الوكالة، ولاسيما :
يسهر على إعداد الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات ليوافق عليها مجلس الإدارة كما يعد مخططات العمل 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م يلتزم ويأمر بصرف النفقات في حدود الميزانية الموافق عليها ،
- يمثل الوكالة لا سيما في كل اتفاقية أو في كل اتفاق أو عقد،
- يعرض التقرير السنوي عن النشاط على المجلس ليوافق عليه، يسهر على تنفيذ قرارات المجلس
- يمثل الوكالة أمام العدالة أو في كل خلاف أو نزاع يعرض على التحكيم أو الوساطة أو الصلح طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يمثل الوكالة في كل أعمال الحياة المدنية والتجارية
– يفتح لدى المؤسسات المصرفية كل الحسابات ويسيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.