مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول مداولات مجلس الإدارة
المادة 13
تكون مشاريع المحاضر المتضمنة لوائح الجلسة الفارطة موضوع قراءة عند بداية الجلسة الموالية، إلا إذا أجلت الموافقة عليها إلى جلسة لاحقة، بقرار من الأعضاء الحاضرين. يوقع الرئيس ، أو عند الاقتضاء، رئيس الجلسة المعنية والأمين العام أو أمين الجلسة المعنية كل محضر يتضمن اللوائح التي تمت الموافقة عليها. 4 أبريل سنة 2004 م