مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول مداولات مجلس الإدارة
المادة 10
يعقد المجلس أثناء جلسته الأولى جلسة يقوم فيها بما يأتي :
يصادق على القواعد الداخلية لعمله، يحدد صلاحيات أعضائه، يصادق على نماذج الوثائق والسجلات الضرورية،
- يتخذ كل التدابير المطلوبة الأخرى لشروع الوكالة في عملها.