الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم العاشر — الإجراءات التأديبية
المادة 81
إذا برّر تصرف الشخص المعاقب ومردوده ، يمكن الوكالة بناء على طلب من المعني ، أن تصدر قرار رد الاعتبار إلى هذا الشخص بتبرئته من العقوبة، مع أخذ رأي المسؤول السلمي في الظروف الآتية :
بعد سنة من تطبيق عقوبة الدرجة الأولى، بعد سنتين من تطبيق عقوبة الدرجة الثانية
- بعد ثلاث (3) سنوات من تطبيق عقوبة الدرجة الثالثة ، ماعدا العزل.
لا يمكن أن يتم العفو في حالة العود بتكرار نفس الخطأ أو خطأ من درجات مختلفة.
تصدر العفو السلطة التي نطقت بالعقوبة بعد أخذ رأي المستوى أو المستويات السلمية.