مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم التاسع — العقوبات
المادة 75
يجب على الوكالة، لتحديد الأخطاء الجسيمة ، أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي طرأت خلالها، ومداها و درجة خطورتها، والضرر الحاصل، و كذا السيرة التي اتبعها هذا المستخدم حتى تاريخ وقوع الخطأ تجاه أملاك الوكالة.