الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثامن — إنهاء علاقة العمل
المادة 71
الاستقالة حق معترف به لكل مستخدم في الوكالة.
على المستخدم الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الوكالة أن يقدم استقالته كتابيا.
ويغادر منصبه بعد فترة إشعار مسبق تحدد كما يأتي :
شهر واحد (1) لمستخدمي التنفيذ والتقنيين أربعة أشهر (4) للمستخدمين المهرة،
- ستة أشهر (6) للمستخدمين الإطارات والإطارات العليا.
ويمكن أن تعفي الوكالة كل مستخدم من كل فترة الإشعار المسبق أو جزء منه.