مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثامن — إنهاء علاقة العمل
المادة 70
يُسلّم المستخدم عند إنهاء علاقة العمل، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف و تاريخ إنهاء علاقة العمل والمناصب التي شغلها مع المدد المطابقة لها.