مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم السابع — تعليق علاقة العمل
المادة 68
يعاد إدماج المستخدم الذي علقت علاقة عمله حسب الشروط المذكورة في المادة 67 أعلاه، قانونا في منصب عمله أو في منصب ذي أجر مماثل بعد انقضاء المدد التي بررت تعليق علاقة العمل إذا لم يحدث أي تدبير مشدد.