مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم السادس — تحويل المستخدمين
المادة 66
يمكن الوكالة، في إطار ضرورات الخدمة أو في إطار تنظيمها، أن تحول كل مستخدم، إلى أي منصب عمل يناسب تأهيله ويجب أن يقبل بذلك.
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة تدابير مرافقة ومساعدة على تنصيب مستخدميها المحولين إلى المناصب الجديدة التي ترتبت على عمليات التحويل.