مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الرابع — الراحة القانونية والعطل والغيابات
المادة 61
يتمتع مستخدمو الوكالة بالراحة القانونية و العطل والغيابات طبقا لأحكام الفصل الرابع من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المذكور أعلاه، وتوضح قواعد التسيير الداخلية المصادق عليها بلوائح من مجلس إدارة الوكالة الحقوق المطبقة على مستخدمي الوكالة وكذا كيفيات وشروط تطبيقها.