مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثالث — المدة القانونية للعمل
المادة 60
يمكن أن تسخر الوكالة، لضرورات الخدمة كل موظف للقيام بعمل ساعات إضافية حسب الإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .