الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثاني — المدة التجريبية والتثبيت
المادة 55
يتمتع المستخدم خلال المدة التجريبية بنفس الحقوق و الواجبات التي يتمتع بها المستخدمون الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة وتؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية في الوكالة عندما يثبت المستخدم في منصبه، إثر انتهاء المدة التجريبية.
تثبت علاقة العمل بموجب عقد عمل لمدة غير محدّدة أو مدة محدّدة ، حسب الحالة.
يعد عقد العمل حسب الأشكال المتفق عليها بين الطرفين.