الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثاني — المدة التجريبية والتثبيت
المادة 54
يمكن أن يخضع المستخدم الموظف حديثا لمدة تجريبية لا تتعدى ستة (6) أشهر، و يمكن أن تُرفع هذه المدة إلى إثني عشر (12) شهرا فيما يخص مناصب العمل ذات التأهيل العالي.
تحدد المدد التجريبية فيما يخص كل صنف كما يأتي،
- شهر واحد (1) المستخدمي التنفيذ ، ثلاثة أشهر (3) للمستخدمين التقنيين
- ستة أشهر (6) للمستخدمين المهرة و الإطارات والإطارات العليا.