مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الأول — التوظيف
المادة 53
يمكن الوكالة أن تُجري تحقيقا إدارياً عن كل مترشح للوظيفة، إذا رأت أن ذلك ضروري.