الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الأول — التوظيف
المادة 52
يُقدم المترشح الذي يختار في وظيفة ، ملفاً إدارياً يتكون على الخصوص من :
طلب توظيف مستخرج من شهادة الميلاد، شهادة عائلية، 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ،
- أربع (4) صور شمسية ،
- بيانات المستوى الدراسي بنسخ مطابقة مصادق على مطابقتها للأصل من الشهادات المدرسية وشهادات التدريب والدبلومات المحصل عليها، بيانات المراجع المهنية ، الشهادات الطبية.