مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الأول — التوظيف
المادة 51
لا يمكن القيام بأي توظيف في منصب عمل محدد من الوكالة إلا بعد إجراء تقييم شامل يستند الشهادات والدبلومات والقدرات والمراجع المهنية و/أو الاختبارات و الامتحانات الداخلية بالوكالة.