مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثاني — التصنيف
المادة 47
يُكلف المستخدمون المهرة بعمل تقني و / أو إداري يتطلب تكوينا متقدما ومستوى خبرة معين وتستلزم طبيعة العمل مسؤوليات محدودة.
تحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة. 4 أبريل سنة 2004 م