مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 43
يكون الدخول إلى أماكن العمل والخروج منها من المنافذ المعينة لذلك.
تكون البطاقات المهنية أو شارات التعريف المسلمة من الوكالة ، شخصية و يجب حملها خلال مدة العمل. ولا يمكن تسليم هذه الشارات أو البطاقات المهنية لأشخاص آخرين.